قاعدة ص ٢٤٨
القاعدة رقم 246 — القضية رقم 1767 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيب . دفاع . تمسك المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . إدانته دون رد على هذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٩ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى دعوى التزوير قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ومع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

