قاعدة ص ٢٤٧
القاعدة رقم 245 — القضية رقم 11 سنة 17 القضائية
حكم . تسبيب . دفاع . متهم بإحراز مخدر . تمسكه بأن المادة المضبوطة معه ليس فيها عنصر الحشيش وطلبه ندب الطبيب الشرعى لمناقشته . إدانته دون رد على هذا الطلب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك لدى المحكمة الاستئنافية بأن عنصر الحشيش غير موجود فى المادة التى ضبطت معه وأن تحليلها نفى وجود حشيش فيها ، ثم صمم على طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى ذلك ، ولكن المحكمة بعد أن كانت قررت استدعاء الطبيب الشرعى وأجلت القضية عدة مرات لحضوره حكمت ، من غير أن تسمعه ، بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإدانته لأسبابه ولم ترد على هذا الدفع ، فإن حكمها يكون معيباً .
صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

