قاعدة ص ٢٤٤–٢٤٦
القاعدة رقم 244 — القضية رقم 8 سنة 17 القضائية
اشتباه . الاعتماد على الأحكام الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لأخذه بأحكام هذا المرسوم . متى يصح ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن السوابق لا تنشىء الاتجاه الخطر الذى هو مبنى الاشتباه والذى يريد الشارع الاحتياط منه لمصلحة الجماعة بل هى تكشف عن وجوده وتدل عليه فهى والشهرة بمنزلة سواء . وإذن فيكفى الاعتماد على الأحكام المتكررة الصادرة على المتهم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم لأخذه بهذا القانون متى كانت هذه الأحكام قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل الخ تكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه ، ولا يعد ذلك بسطاً لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره .
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

