قاعدة ص ٢٣٧–٢٣٩
القاعدة رقم 242 — القضية رقم 1781 سنة 16 القضائية
طعن . العبرة فى تحديد حق الطعن فى الأحكام . هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ من ديسمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
العبرة فيما يتعلق بتطبيق الضوابط التى يضعها القانون لتحديد حق الطعن فى الأحكام هى — طبقاً للقواعد العامة — بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضى به المحكمة فيها ، إذ لا يقبل أن يكون الحكم المقصود التظلم منه هو المناط فى جواز هذا التظلم أو عدم جوازه ، ولا شأن فى ذلك للأسباب التى يكون الحكم بنى عليها مخالفة للوصف المرفوعة به الدعوى . فإذا كانت الدعوى ، كما رفعت وكما قضى فيها ابتدائياً وكما قبل الاستئناف فيها ، عن مادة جنحة ، فإن الطعن فى الحكم الذى يصدر فى هذا الاستئناف يجوز بطريق النقض فيه ولو كانت محكمة الاستئناف قد وصفت الواقعة فى حكمها بأنها مخالفة (١) .
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

