شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٧

القاعدة رقم 241 — القضية رقم 1906 سنة 16 القضائية

نقض وإبرام . حكم مضى ثلاثون يوماً على النطق به دون توقيعه . نقضه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إن القانون — على ما فهمته هذه المحكمة — قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وإذن فالحكم الصادر فى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٤٦ الذى لم يكن قد تم وضعه وتوقيعه وإيداعه قلم الكتاب حتى يوم ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٦ يكون متعيناً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 237
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا