قاعدة ص ٢٣٧
القاعدة رقم 241 — القضية رقم 1906 سنة 16 القضائية
نقض وإبرام . حكم مضى ثلاثون يوماً على النطق به دون توقيعه . نقضه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن القانون — على ما فهمته هذه المحكمة — قد أوجب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة وإذن فالحكم الصادر فى يوم ٢٢ من مايو سنة ١٩٤٦ الذى لم يكن قد تم وضعه وتوقيعه وإيداعه قلم الكتاب حتى يوم ٢٢ يونيه سنة ١٩٤٦ يكون متعيناً نقضه .
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

