شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٦

القاعدة رقم 240 — القضية رقم 1905 سنة 16 القضائية

دفاع . متهم فى بلاغ كاذب . طلبه إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين صحة الواقعة محل البلاغ . إدانته دون إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب قد طلب إلى المحكمة أن تعاين منزل المدعى بالحقوق المدنية لتتبين أن الأخشاب والأحجار التى أبلغ بسرقتها موجودة به ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بالقصور المبطل ، إذ مثل هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى بغية ظهور الحقيقة فيها فلا يصح إغفاله .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 236
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا