قاعدة ص ٢٣٦
القاعدة رقم 240 — القضية رقم 1905 سنة 16 القضائية
دفاع . متهم فى بلاغ كاذب . طلبه إلى المحكمة إجراء معاينة لتتبين صحة الواقعة محل البلاغ . إدانته دون إجابته إلى هذا الطلب أو الرد عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثابت أن الدفاع عن المتهم فى تهمة البلاغ الكاذب قد طلب إلى المحكمة أن تعاين منزل المدعى بالحقوق المدنية لتتبين أن الأخشاب والأحجار التى أبلغ بسرقتها موجودة به ولكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بالقصور المبطل ، إذ مثل هذا الطلب هو من الطلبات المهمة لتعلقه بتحقيق الدعوى بغية ظهور الحقيقة فيها فلا يصح إغفاله .
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

