قاعدة ص ٢٣٦
القاعدة رقم 239 — القضية رقم 1896 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيب . الإدانة . وجوب إقامتها على الجزم واليقين . الرد على دفاع المتهم رداً غير قاطع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة خيانة الأمانة وقالت فى حكمها عن دفاعه بأن الماشية المنسوب إليه تبديدها قد سرقت منه إنه دفاع لم يسفر التحقيق عما يقطع بصحته ، كان حكمها قاصر التسبيب واجباً نقضه ، لأنه لم يقطع بأن هذا الدفاع غير صحيح ، والحكم بالإدانة يجب أن يبنى على اليقين .
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

