شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٥

القاعدة رقم 238 — القضية رقم 1895 سنة 16 القضائية

دعوى . متى تعتبر الدعوى مرفوعة إلى المحكمة ؟ بعد إعلان المتهم بالحضور للجلسة لا بمجرد التأشير من النيابة بتقديمها للمحكمة . الدعاوى التى تبقى خاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . هى الدعاوى المرفوعة بالفعل وقت العمل بالمرسوم بقانون المذكور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٢ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم الصادر فى ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ إذ نصت على أنه « يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الصادر بشأن المتشردين والمشتبه فيهم والقوانين الأخرى ، وكذلك تلغى جميع إنذارات التشرد والاشتباه التى سلمت تحت ظل ذلك القانون ، ومع هذا فإن القضايا التى لا تزال منظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون تظل خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ » فقد دلت على أن القضايا التى تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ هى وحدها المرفوعة بالفعل أمام المحاكم وقت العمل بالمرسوم بقانون المذكور . ولما كانت الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العمومية بتقديمها للمحكمة ، بل لا بد لذلك من إعلان المتهم بالحضور للجلسة ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا هى قالت إن أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ المذكور لا يصح أن تسرى على الدعوى التى لم يعلن المتهم فيها بالحضور إلا بعد العمل بالمرسوم الجديد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا