شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٣٤

القاعدة رقم 237 — القضية رقم 1892 سنة 16 القضائية

دفاع . رفع الدعوى على شخص بأنه ضرب المجنى عليه على رأسه فأحدث به عاهة مستديمة ، وعلى آخر بأنه ضربه على كتفه بعصا . شهادة بعض الشهود بأن المتهم الآخر ضرب المجنى عليه على رأسه . تعارض مصلحتيهما . تولى محام واحد الدفاع عنهما . فيه إخلال بحق الدفاع بالنسبة إلى الأول .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الدعوى قد رفعت على زيد وبكر بأن زيدًا ضرب المجنى عليه عمدًا بفأس على رأسه فأحدث به إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان ، وبأن بكرًا ضرب المجنى عليه بعصا على كتفه فأحدث به إصابة تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا ، وتولى الدفاع عن هذين المتهمين محام واحد ، وكان بعض الشهود فى الدعوى قد ذكر فى شهادته أن بكرًا اعتدى على المجنى عليه بضربه على رأسه ، فإن تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين الاثنين فيه إخلال بحق زيد فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر بكر ، إذ أن أقوال أولئك الشهود فى حق بكر هى مما كان ينبغى أن يكون محل تقدير فى الدفاع عن زيد وكان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لمصلحته لدرء المسؤولية الجنائية كلها عنه على أساس أن إصابات الرأس جميعها إنما كانت من فعل بكر ، أو لتخفيف العقوبة عنه على أساس أنه لم يكن هو الذى أحدثها كلها ، أو لعدم مسؤوليته فى الواقع إلا عن عاهة واحدة من العاهتين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا