القاعدة رقم 237 — القضية رقم 1892 سنة 16 القضائية
دفاع . رفع الدعوى على شخص بأنه ضرب المجنى عليه على رأسه فأحدث به عاهة مستديمة ، وعلى آخر بأنه ضربه على كتفه بعصا . شهادة بعض الشهود بأن المتهم الآخر ضرب المجنى عليه على رأسه . تعارض مصلحتيهما . تولى محام واحد الدفاع عنهما . فيه إخلال بحق الدفاع بالنسبة إلى الأول .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى قد رفعت على زيد وبكر بأن زيدًا ضرب المجنى عليه عمدًا بفأس على رأسه فأحدث به إصابتين تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان ، وبأن بكرًا ضرب المجنى عليه بعصا على كتفه فأحدث به إصابة تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا ، وتولى الدفاع عن هذين المتهمين محام واحد ، وكان بعض الشهود فى الدعوى قد ذكر فى شهادته أن بكرًا اعتدى على المجنى عليه بضربه على رأسه ، فإن تولى محام واحد الدفاع عن المتهمين الاثنين فيه إخلال بحق زيد فى الدفاع لتعارض مصلحته مع مصلحة المتهم الآخر بكر ، إذ أن أقوال أولئك الشهود فى حق بكر هى مما كان ينبغى أن يكون محل تقدير فى الدفاع عن زيد وكان يصح أن يتمسك بها فى الجلسة لمصلحته لدرء المسؤولية الجنائية كلها عنه على أساس أن إصابات الرأس جميعها إنما كانت من فعل بكر ، أو لتخفيف العقوبة عنه على أساس أنه لم يكن هو الذى أحدثها كلها ، أو لعدم مسؤوليته فى الواقع إلا عن عاهة واحدة من العاهتين .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

