قاعدة ص ٢٣٤
القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1885 سنة 16 القضائية
قض وإبرام . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . ميعاد الطعن فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من يوم صدوره ، كالحكم الحضورى ، إلا أن ذلك محله أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعًا إلى أسباب لإرادته دخل فيها . أما إذا كانت هذه الأسباب قهرية ، كوجوده فى السجن ، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه إلا من يوم علمه رسميًا بالحكم ، كما أن الحكم ذاته لا يكون صحيحًا ما دام المعارض لم يكن فى مقدوره حضور الجلسة التى صدر فيها .
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

