قاعدة ص ٢٣٣
القاعدة رقم 235 — القضية رقم 1884 سنة 16 القضائية
دفاع . وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بتهمة الشروع فى القتل . إدانته فى ضربه المجنى عليه ضربًا أعجزه عن أعماله مدة تزيد على العشرين يومًا دون لفت الدفاع . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم هى أنه اشترك ، بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة ، فى الشروع فى قتل المجنى عليه فأدانته المحكمة فى تهمة أنه ضرب المجنى عليه ضربًا أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يومًا دون أن تلفت الدفاع إلى ذلك ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ الواقعة المرفوعة بها الدعوى غير الواقعة التى أدانت المحكمة المتهم فيها . فإجراء هذا التعديل فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه ينطوى على بطلان فى الإجراءات يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

