قاعدة ص ٢٣٣
القاعدة رقم 234 — القضية رقم 1883 سنة 16 القضائية
شهود . وجوب سماعهم فى حضرة المتهم . إدانة المتهم بناءً على أقوال شهود سمعوا فى التحقيقات الابتدائية أو أمام محكمة الدرجة الأولى فى غيبته . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
العبرة فى الأحكام الجنائية هى بالتحقيقات الشفوية التى تجريها المحاكم فى جلسات المحاكمة بحضور الخصوم . فإذا سمعت محكمة الدرجة الأولى شهود الإثبات فى غيبة المتهم وقضت ببراءته فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تدينه تأسيسًا على ما كان أولئك الشهود قد قالوه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإن سماع الشهود أمام المحكمة فى غيبة المتهم لا يتحقق فيه بالبداهة كل الغرض المقصود إذ هو لا تتاح له فرصة مناقشة أدلة الإثبات وقت عرضها على المحكمة .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

