قاعدة ص ٢٣٣
القاعدة رقم 233 — القضية رقم 1882 سنة 16 القضائية
تفتيش . متابعة رجال البوليس شخصًا . إلقاؤه من تلقاء نفسه مخدرًا كان معه . العثور على المخدر الذى ألقاه . يصح الاستدلال به عليه . جريه بعد ذلك . تفتيشه صحيح على أساس التلبس بالجريمة بناء على مشاهدة المخدر من قبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه المخدر الذى كان معه على إثر متابعته من رجال البوليس وقبل إلقاء القبض عليه فإنه يصح الاستدلال عليه بالدليل المستمد من ذلك . وإذا كان المتهم لم يجر إلا بعد العثور على المخدر الذى ألقاه فإن تفتيشه يكون صحيحًا على أساس التلبس بالجريمة بناءً على مشاهدة المخدر من قبل .
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

