القاعدة رقم 232 — القضية رقم 1876 سنة 16 القضائية
تموين . تاجر جملة . بيعه صنفًا من الأصناف الواردة بالجدول الملحق بتقرير وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ لشخص بيده تصريح بالشراء من غيره . تحق معاقبته بالمادة ٥٤ من القرار المذكور والمادة ٥٦ من المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٢ من قرار وزير التموين رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ الصادر تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ إذ نصت على أنه « يحظر على تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية أن يبيعوا المقادير المقررة لكل منهم من هذه الأصناف ( الأصناف الواردة بالجدول ومنها الكيروسين ) لغير من تعينهم وزارة التموين من تجار التجزئة أو الجمعيات التعاونية أو أصحاب المصانع التى تستخدم هذه المواد فى صناعاتها أو المحال العامة أو ممثلى الهيئات وبالمقادير المقررة لكل منهم » — إذ نصت على ذلك فقد أوجبت على كل تاجر من تجار الجملة ألا يبيع الصنف المستولى عليه إلا للأشخاص المعينين له بأسمائهم من الفئات المشار إليها . فإذا هو باع لشخص بيده ترخيص فى الشراء من غيره من التجار فتحق معاقبته بالمادة ٥٤ من ذلك القرار والمادة ٥٦ من المرسوم بقانون المذكور .
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

