قاعدة ص ٢٣٠–٢٣١
القاعدة رقم 231 — القضية رقم 1913 سنة 16 القضائية
تلبس . ضابط . شم رائحة مخدر منبعثة من فم المتهم على إثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها . غسيل معدته . إجراء صحيح على أساس التلبس . القبض على المتهم قبل شم فيه . لا تأثير له . الشم فى حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
متى كان غسيل معدة المتهم والحصول منه على أثر المخدر لم يحصل إلا بعد أن شم الضابط رائحة المخدر تنبعث من فمه على إثر رؤيته إياه يبتلع مادة لم يتبينها ، فإن هذا الإجراء يكون صحيحًا على أساس قيام حالة التلبس . ولا يؤثر فى ذلك أن يكون القبض على المتهم حصل قبل شم فيه ما دام الدليل المستمد من شم الفم مستقلًا عن القبض ، وما دام الشم فى حد ذاته لا مساس فيه بالحرية الشخصية .
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

