القاعدة رقم 230 — القضية رقم 1865 سنة 16 القضائية
وصف التهمة . رفع الدعوى على المتهم بتهمتى القتل العمد والشروع فى القتل . استبعاد ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته . مؤاخذة المتهم بالظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة ٢٣٤ ع دون لفت الدفاع . لا تثريب على المحكمة فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى استبعدت ظرف سبق الإصرار عن تهمتى القتل العمد والشروع فى القتل الموجهتين إلى المتهم وآخذته بالظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات الذى لم يكن مذكورًا صراحة فى قرار الاتهام بغير توجيه نظر الدفاع إلى ذلك ما دامت الوقائع التى أدانت المتهم فيها هى هى بعينها التى رفعت بها الدعوى العمومية عليه بعد أن استبعدت المحكمة منها ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته ، إذ هى عندئذ تكون فى حدود حقها فى تعديل وصف التهمة فى الحكم دون لفت نظر الدفاع إلى ما تجريه من تعديل .
صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

