القاعدة رقم 229 — القضية رقم 1863 سنة 16 القضائية
مسؤولية مدنية . سيد . مسؤوليته عن أفعال خدمه . مناطها . وقوع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة . التعامل مع الخادم على علم بأنه لا يعمل لحساب السيد . لا يضمن السيد . مستخدم فى بنك . التعامل معه علمًا بأنه إنما يعمل لحساب نفسه . لا تصح مطالبة البنك بتعويض الضرر الناتج عن فعله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن المادة ١٥٢ من القانون المدنى حين قضت بمساءلة السيد أو المتبوع عن أفعال خدمه أو أتباعه لم تشترط إلا أن يكون فعل الخادم أو التابع واقعًا منه حال تأدية وظيفته ، ولا يلزم أن يكون الفعل قد وقع من التابع وفقًا لتعليمات متبوعه ، بل يكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع فيما قد أتى قد أساء التصرف أو جاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه . وإذن فبحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقدًا صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه ، أما إذا كان قد تعامل معه عالمًا بأنه إنما يعمل لحساب نفسه ، ومن باب أولى أنه يخالف أوامر متبوعه ونواهيه ، وأن المعاملة إنما كانت تقوم على أساس ذلك ، فعندئذ لا يكون بالبداهة ثمة وجه لتضمين المتبوع . فإذا كان الحكم صريحًا فى أن المدعى بالحقوق المدنية حين تعامل مع المتهم المستخدم فى بنك كان ، ولا شك ، يعلم أنه يعمل لحساب نفسه وأن عمله محل التعامل خارج عن وظيفته ومناف لتعليمات البنك وأغراضه ، فإنه لا يكون للمدعى وجه لمطالبة البنك عن تعويض الضرر الذى وقع .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

