شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٤–٢٢٨

القاعدة رقم 229 — القضية رقم 1863 سنة 16 القضائية

مسؤولية مدنية . سيد . مسؤوليته عن أفعال خدمه . مناطها . وقوع الفعل الضار حال تأدية الوظيفة . التعامل مع الخادم على علم بأنه لا يعمل لحساب السيد . لا يضمن السيد . مستخدم فى بنك . التعامل معه علمًا بأنه إنما يعمل لحساب نفسه . لا تصح مطالبة البنك بتعويض الضرر الناتج عن فعله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٥٢ من القانون المدنى حين قضت بمساءلة السيد أو المتبوع عن أفعال خدمه أو أتباعه لم تشترط إلا أن يكون فعل الخادم أو التابع واقعًا منه حال تأدية وظيفته ، ولا يلزم أن يكون الفعل قد وقع من التابع وفقًا لتعليمات متبوعه ، بل يكفى أن يكون قد وقع بفضل ما هيأته الوظيفة له من فرص مناسبة لارتكابه ولو كان التابع فيما قد أتى قد أساء التصرف أو جاوز الحد حتى خالف أوامر متبوعه . وإذن فبحسب المضرور أن يكون حين تعامل مع التابع معتقدًا صحة الظاهر من أن التابع يعمل لحساب متبوعه ، أما إذا كان قد تعامل معه عالمًا بأنه إنما يعمل لحساب نفسه ، ومن باب أولى أنه يخالف أوامر متبوعه ونواهيه ، وأن المعاملة إنما كانت تقوم على أساس ذلك ، فعندئذ لا يكون بالبداهة ثمة وجه لتضمين المتبوع . فإذا كان الحكم صريحًا فى أن المدعى بالحقوق المدنية حين تعامل مع المتهم المستخدم فى بنك كان ، ولا شك ، يعلم أنه يعمل لحساب نفسه وأن عمله محل التعامل خارج عن وظيفته ومناف لتعليمات البنك وأغراضه ، فإنه لا يكون للمدعى وجه لمطالبة البنك عن تعويض الضرر الذى وقع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا