قاعدة ص ٢٢٤
القاعدة رقم 228 — القضية رقم 1855 سنة 16 القضائية
أحداث مجرمون . سن المتهم . العبرة فى هذا المقام هى بالسن وقت ارتكاب الجريمة لا وقت الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
- المواد
- ( المادة ٧٢ ع )
المبادئ المستخلصة
العبرة فى سن المتهم فى باب المجرمين الأحداث هى بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة ، لا وقت الحكم فيها . فإذا كانت سن المتهم بحسب ما قدرته المحكمة فى حدود سلطتها وقت الحكم أقل من سبع عشرة سنة يوم مقارفته الجريمة ومع ذلك حكمت عليه المحكمة بالأشغال الشاقة ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ المادة ٧٢ من قانون العقوبات صريحة فى أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد عمره على خمس عشرة سنة ، ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

