قاعدة ص ٢٢٤
القاعدة رقم 227 — القضية رقم 1852 سنة 16 القضائية
قض وإبرام . حكم بإنذار شخص طبقًا للمادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ . عدم قابليته للطعن بطريق النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الحكم القاضى بإنذار شخص طبقًا للمادة ٧ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم بأن يسلك سلوكًا مستقيمًا لا يكون قابلًا للطعن بالنقض ، وذلك أخذًا بنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة .
صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

