قاعدة ص ٢٢٣
القاعدة رقم 226 — القضية رقم 1849 سنة 16 القضائية
قتل . نية القتل . القصور فى إثباتها . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان كل ما ذكره الحكم فى إثبات نية القتل لدى المتهم بجناية القتل العمد هو قوله : « إن هذه النية متوفرة من تعديه أول الأمر على فلان فلما منعه شهود الحادث عن الاستمرار فى الاعتداء عليه ذهب فورًا إلى جرنه القريب وأحضر بندقيته وأطلق منها مقذوفًا عليه بقصد إصابته أو إصابة ابن عمه فخاب أثره فخشى الموجودون استمراره فى التعدى فأمسك بعضهم بماسورة البندقية ولكنه ظل ممسكًا بها من مؤخرتها ويده على زنادها وأطلق منها مقذوفًا آخر نحوه فأصاب ابن عمه الذى كان واقفًا بجواره » فإن هذا الحكم يكون قاصرًا لأنه لم يورد ما يفيد أن المتهم حين أطلق كل عيار كان يقصد إزهاق روح من وجهه إليه وقصد إصابته به .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

