قاعدة ص ٢٢٣
القاعدة رقم 225 — القضية رقم 1807 سنة 16 القضائية
قاض . تضمينه أسباب الحكم ملاحظة عامة . لا يصح النعى عليه بأنه قضى فى الدعوى بعلمه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد بين الواقعة التى عاقبه من أجلها بيانًا كافيًا ، وذكر الأدلة التى استخلص منها فى منطق سليم ثبوت هذه الواقعة ، وذكر ضمن ذلك ملاحظة عامة عن كثرة حوادث الترام وعدم اهتمام بعض عماله بحياة الجمهور ، فإن مثل هذه الملاحظة لا يصح أن يبنى عليها طلب نقض الحكم ، إذ لا حرج على القاضى فى أن يدعم قضاءه بالمعلومات العامة المفروض فى الناس كافة أن يلموا بها ، وإذا ما فعل ذلك فلا يصح أن ينعى عليه أنه قضى فى الدعوى بعلمه .
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

