شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٢٢٣

القاعدة رقم 225 — القضية رقم 1807 سنة 16 القضائية

قاض . تضمينه أسباب الحكم ملاحظة عامة . لا يصح النعى عليه بأنه قضى فى الدعوى بعلمه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة القتل الخطأ قد بين الواقعة التى عاقبه من أجلها بيانًا كافيًا ، وذكر الأدلة التى استخلص منها فى منطق سليم ثبوت هذه الواقعة ، وذكر ضمن ذلك ملاحظة عامة عن كثرة حوادث الترام وعدم اهتمام بعض عماله بحياة الجمهور ، فإن مثل هذه الملاحظة لا يصح أن يبنى عليها طلب نقض الحكم ، إذ لا حرج على القاضى فى أن يدعم قضاءه بالمعلومات العامة المفروض فى الناس كافة أن يلموا بها ، وإذا ما فعل ذلك فلا يصح أن ينعى عليه أنه قضى فى الدعوى بعلمه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا