قاعدة ص ٢٠٦
القاعدة رقم 222 — القضية رقم 1789 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم ببيع أقمشة بسعر أكثر من السعر المقرر . إدانته دون رد على ما تمسك به من أنه إنما أخطأ فى تسليم ذات القماش المبيع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة بيعه أقمشة بسعر أكثر من السعر المقرر لم يعن بالرد على ما تمسك به من أنه إنما أخطأ فى تسليم ذات القماش المبيع لاختلاط الأمر عليه بسبب تشابه أنواع الأقمشة الموجودة لديه ، فإنه يكون معيباً بالقصور ، إذ هذا دفاع جوهرى لو صح فإنه يؤثر فى كيان الجريمة .
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

