قاعدة ص ٢٠٦
القاعدة رقم 221 — القضية رقم 1784 سنة 16 القضائية
تفتيش . منزل . رضاء صاحبه بتفتيشه . شرطه . أن يكون صريحاً حراً حاصلاً قبل الدخول وبعد الإلمام بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ له فى القانون . القول بصحة التفتيش بناءً على أن زوجة صاحب المنزل أجازته بعدم اعتراضها عليه . لا يكفى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ فى القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه . و إذن فإن قول المحكمة بصحة التفتيش الذى أجرى فى منزل المتهم بناءً على ما ذكرته من أن الزوجة أجازته بعدم اعتراضها عليه لا يكون كافياً لتبرير ذلك التفتيش والاعتماد على ما تحصل منه .
صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

