قاعدة ص ٢٠٠
القاعدة رقم 219 — القضية رقم 981 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم فى قتل بالتسميم . تمسك بندب خبير فى الجواهر السامة لإبداء رأيه فى واقعة الدعوى . إدانته دون رد على هذا الطلب أو إجابته إليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من نوفمبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المحامى عن المتهم بجناية قتل بالسم قد تمسك بوجوب ندب خبير فنى فى الجواهر السامة ليبدى رأيه تنويراً للحقيقة فى الواقعة المسندة إلى المتهم ، وهى قتله المجنى عليه بوضعه له زرنيخاً فى آنية الماء التى يستعملها عادة ، ثم أدانت المحكمة المتهم دون أن تحقق طلبه هذا أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، إذ هذا الطلب هو من الطلبات الهامة التى لا يصح إغفالها .
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

