القاعدة رقم 218 — القضية رقم 1826 سنة 16 القضائية
ا — حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . لا يجوز إذا كان عدم الحضور راجعاً لسبب قهرى . الحبس عذر قهرى . • ب — حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . حساب ميعاد الطعن فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — ا — حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . لا يجوز إذا كان عدم الحضور راجعاً لسبب قهرى . الحبس عذر قهرى . يجب لصحة الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أن لا يكون عدم حضور المعارض راجعاً لسبب قهرى ، والحبس لا شك من الأسباب القهرية . 2 — ب — حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . حساب ميعاد الطعن فيه . إن حساب ميعاد الطعن فى الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن على أساس أن يوم الحكم يعد مبدأ له — ذلك علته افتراض علم الطاعن بالحكم فى اليوم الذى صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة فإن الميعاد لا يبدأ إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم .
صور الصفحات ١٩٩–١٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

