قاعدة ص ١٩٧
القاعدة رقم 216 — القضية رقم 1821 سنة 16 القضائية
إثبات . شهود . تمسك المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بوجوب سماع الشهود . إدانته اعتماداً على أقوالهم فى التحقيقات الأولية . تأييد هذا الحكم لأسبابه . حكم معيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
المعول عليه فى الأحكام الجنائية هو التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى جلسة المحاكمة بحضور الخصوم . فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بضرورة حضور الشهود لسماع أقوالهم بالجلسة فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وأدانته بناءً على أقوال الشهود فى التحقيقات الأولية ، ثم لم تتدارك المحكمة الاستئنافية هذا الخطأ بل قضت بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه دون سماع الشهود فحكمها يكون معيباً (١) .
صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

