قاعدة ص ١٩٦
القاعدة رقم 215 — القضية رقم 1819 سنة 16 القضائية
زنا . إثباته . المكاتيب . توقيعها من المتهم . ليس شرطاً . الاستناد إلى مسودات مكاتيب من المتهم . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم ، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منه . وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى استندت فى إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه وبين المتهمة ولو كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه .
صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

