قاعدة ص ١٩٦
القاعدة رقم 214 — القضية رقم 1814 سنة 16 القضائية
قتل خطأ . وفاة المجنى عليه بسبب الالتهاب الناشىء عن الإصابة التى أحدثها به المتهم . مساءلته واجبة . رفض المجنى عليه أو ذويه بتر ساقه . التذرع بذلك لدرء المسؤولية عن المتهم قولاً بأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته . لا يجدى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الالتهاب الذى سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة ، ولا يرفع مسؤوليته أن المجنى عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته ، إذ لا يجوز له ، وهو المحدث للاصابة ، أن يتذرع بإحجام المجنى عليه عن تحمل بتر ساقه وهى عملية جراحية عظيمة الخطر فضلاً عما تسببه من الآلام المبرحة .
صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

