شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٩٦

القاعدة رقم 214 — القضية رقم 1814 سنة 16 القضائية

قتل خطأ . وفاة المجنى عليه بسبب الالتهاب الناشىء عن الإصابة التى أحدثها به المتهم . مساءلته واجبة . رفض المجنى عليه أو ذويه بتر ساقه . التذرع بذلك لدرء المسؤولية عن المتهم قولاً بأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته . لا يجدى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الالتهاب الذى سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التى أحدثها المتهم بالمجنى عليه فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة ، ولا يرفع مسؤوليته أن المجنى عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وأن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته ، إذ لا يجوز له ، وهو المحدث للاصابة ، أن يتذرع بإحجام المجنى عليه عن تحمل بتر ساقه وهى عملية جراحية عظيمة الخطر فضلاً عما تسببه من الآلام المبرحة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا