قاعدة ص ١٩٥
القاعدة رقم 213 — القضية رقم 1813 سنة 16 القضائية
دفاع . تمسك المتهم باستدعاء ضابط البوليس لمناقشته بالجلسة فى صدد الاعتراف المقول بصدوره منه أمامه . إدانته دون رد على هذا . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد أنكر الاعتراف المقول بصدوره منه أمام ضابط البوليس وتمسك الدفاع عنه أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام محكمة الدرجة الثانية باستدعاء هذا الضابط لسؤاله ومناقشته بالجلسة فى صدد هذا الاعتراف ، ومع ذلك حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بناءً عليه وأيدت حكمها المحكمة الاستئنافية دون أن تسأل أيتهما الضابط أو ترد على طلب استدعائه بما يبرر عدم إجابته فهذا قصور يستوجب نقض الحكم .
صور الصفحات ١٩٥–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

