شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٩٥

القاعدة رقم 212 — القضية رقم 1811 سنة 16 القضائية

إثبات . سلطة المحكمة فى تحرى الواقعة الجنائية . هى غير مقيدة فى ذلك بما يكون محرراً من أوراق بين المتهم والمجنى عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

للمحكمة السلطة المطلقة فى تحرى الواقعة الجنائية المطروحة عليها واستخلاص حقيقتها من ظروف الدعوى وملابساتها غير مقيدة فى ذلك بما يكون قد حرره المتهم والمجنى عليه فيما بينهما من أوراق . فإذا اعتبرت المحكمة أن الواقعة تكون جريمة نصب لأن المجنى عليه لم يسلم المبلغ إلى المتهم إلا تحت تأثير الطرق الاحتيالية التى استعملها هذا المتهم ولم تعتبر بالمستند الذى قدمه المتهم الموقع من المجنى عليه والوارد فيه أن المبلغ المذكور به إنما هو سلفة ، مدللة على ذلك بما يدل عليه ، فذلك من حقها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 195
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٥–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا