قاعدة ص ١٩٥
القاعدة رقم 212 — القضية رقم 1811 سنة 16 القضائية
إثبات . سلطة المحكمة فى تحرى الواقعة الجنائية . هى غير مقيدة فى ذلك بما يكون محرراً من أوراق بين المتهم والمجنى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
للمحكمة السلطة المطلقة فى تحرى الواقعة الجنائية المطروحة عليها واستخلاص حقيقتها من ظروف الدعوى وملابساتها غير مقيدة فى ذلك بما يكون قد حرره المتهم والمجنى عليه فيما بينهما من أوراق . فإذا اعتبرت المحكمة أن الواقعة تكون جريمة نصب لأن المجنى عليه لم يسلم المبلغ إلى المتهم إلا تحت تأثير الطرق الاحتيالية التى استعملها هذا المتهم ولم تعتبر بالمستند الذى قدمه المتهم الموقع من المجنى عليه والوارد فيه أن المبلغ المذكور به إنما هو سلفة ، مدللة على ذلك بما يدل عليه ، فذلك من حقها .
صور الصفحات ١٩٥–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

