قاعدة ص ١٩٤
القاعدة رقم 211 — القضية رقم 1808 سنة 16 القضائية
استئناف . حكم غيابى . استئنافه من النيابة . لا يجوز ما دامت المعارضة فيه جائزة . تشديد العقوبة على المحكوم عليه غيابياً بناءً على استئناف النيابة قبل الفصل فى المعارضة المرفوعة منه . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية ضد المتهم المحكوم عليه غيابياً لا يصح أن تفصل فيه المحكمة ما دامت المعارضة فيه من المحكوم عليه جائزة على مقتضى القانون بمراعاة الأوضاع العادية المرسومة لها . وإذن فإذا قضت المحكمة الاستئنافية بإدانة المتهم وشددت العقوبة عليه بناءً على هذا الاستئناف رغم معارضة المحكوم عليه وعدم الفصل فيها من محكمة الدرجة الأولى ، فحكمها يكون مخطئاً ، إذ كان الواجب عليها أن توقف الفصل فى الاستئناف حتى يتم الفصل فى المعارضة .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

