القاعدة رقم 210 — القضية رقم 643 سنة 16 القضائية
اشتباه . إنذار الاشتباه . قابليته للسقوط فى حكم المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الصادر بتاريخ ٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٥ ينص فى المادة ٧ منه على أن إنذار الاشتباه ينتهى مفعوله بمضى ثلاث سنوات من يوم الحكم به إذا لم يقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه ، فإنه يكون بالبداهة قد عدل أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم فيما يختص بإنذارات الاشتباه الصادرة تحت ظله بأن جعلها محلاً للسقوط بمضى المدة بالنسبة إلى الأشخاص الواجبة محاكمتهم بمقتضاه وفقاً للمادة ١٢ من المرسوم بقانون ، ويجب — بناءً على المادة ٥ من قانون العقوبات — أن يستفيد المتهم من هذا التعديل الذى جاء فى مصلحته . فإذا كانت المدة المذكورة قد انقضت بالنسبة إلى الإنذار الصادر إلى المتهم ، فإنه يكون واجباً القضاء ببراءته .
صور الصفحات ١٩٤–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

