قاعدة ص ١٩٣
القاعدة رقم 209 — القضية رقم 1787 سنة 16 القضائية
دفاع . اعتراف متهم على آخر . طعن الآخر فى هذا الاعتراف بأنه صدر بإكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر الإكراه فى بدنه . ندب المحكمة طبيباً لتحقيق هذا الأمر . تمسك المتهم بندب الطبيب الشرعى . إغفال هذا الطلب . إدانة المتهم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا أدانت المحكمة متهماً معتمدة فى ذلك على اعتراف متهم آخر معه بأنه اشترك معه فى اقتراف الجريمة المسندة إليهما ، وكان الدفاع عنه قد طعن على هذا الاعتراف بصدوره بناءً على إكراه مستدلاً على ذلك بوجود أثر فى بدن كل منهما ناتج عن كيهما بالنار ، وطلب إلى المحكمة ندب الطبيب الشرعى إذ الطبيب الذى ندبته لتحقيق هذا الأمر لم يبد رأياً مقنعاً ، فإنه يتعين على المحكمة ، إذا لم تجبه إلى هذا الطلب ، أن ترد عليه ، وإلا كان حكمها قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

