القاعدة رقم 208 — القضية رقم 1782 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . سرقة . أوراق متروكة ( دشت ) . تمسك المتهم بسرقتها بأن هذه الأوراق لم يعد لها مالك بعد تخلى الحكومة عنها . وجوب الرد على هذا الدفع . إدانته فى السرقة دون بحث دفاعه . قصور . كون تلك الأوراق لها قيمة تذكر . لا يمنع من عدم اعتبار من يستولى عليها سارقاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا تمسك المتهم بأن الأوراق محل دعوى السرقة هى من المتروكات ( الدشت ) ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الحكومة عنها ، ثم أدانته المحكمة بسرقتها دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه ، فحكمها بذلك يكون معيباً لقصوره فى البيان . ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك الأوراق قيمة إذ يمكن بيعها بالمزاد لحساب الخزانة العامة ، فإنه لا يشترط فى الشىء المتروك أن يكون معدوم القيمة ، بل يجوز فى القانون أن يعد الشىء متروكاً فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر .
صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

