قاعدة ص ١٩٠
القاعدة رقم 206 — القضية رقم 1779 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم فى جناية ضرب نشأت منه عاهة . تمسكه بندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه فى التطور الذى طرأ على حال المجنى عليه . إدانته دون تعرض لهذا الطلب . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة قد تمسك بضرورة استدعاء الطبيب الشرعى لإبداء رأيه فى التطور الذى صاحب إصابة المجنى عليه هل كان نتيجة إهمال مجرد أو إهمال متعمد أم كان نتيجة حتمية للاصابة الناتجة عن الضرب ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .
صور الصفحات ١٩٠–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

