شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٩٠

القاعدة رقم 206 — القضية رقم 1779 سنة 16 القضائية

حكم . تسبيبه . متهم فى جناية ضرب نشأت منه عاهة . تمسكه بندب الطبيب الشرعى لإبداء رأيه فى التطور الذى طرأ على حال المجنى عليه . إدانته دون تعرض لهذا الطلب . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ من أكتوبر سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم فى جناية الضرب الذى نشأت عنه العاهة قد تمسك بضرورة استدعاء الطبيب الشرعى لإبداء رأيه فى التطور الذى صاحب إصابة المجنى عليه هل كان نتيجة إهمال مجرد أو إهمال متعمد أم كان نتيجة حتمية للاصابة الناتجة عن الضرب ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا الطلب وترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 190
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٠–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا