قاعدة ص ١٨٩
القاعدة رقم 205 — القضية رقم 1011 سنة 16 القضائية
تعويض . الحكم بتحويل مبلغ التعويض المحكوم به إلى جمعية خيرية . غير محرم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
لا يوجد فى القانون المصرى ما يحرم الحكم بتحويل المبلغ المقضى به كتعويض للمدعى بالحقوق المدنية إلى جمعية خيرية . والتحريم فى بعض القوانين الأخرى قد صدرت به نصوص صريحة لولاها لما قالوا به (١) .
صور الصفحات ١٨٩–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

