القاعدة رقم 204 — القضية رقم 1765 سنة 16 القضائية
استئناف . التقرير به فى الميعاد . تمسك المحكوم عليه بأنه تأخر عن الميعاد لمرضه الذى أقعده . تقديه شهادة طبية تأييداً لذلك . يجب على المحكمة أن تتعرض لهذا العذر وتقدره وتبحث دليله . إغفال ذلك . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
المحكوم عليه غير ملزم بعمل تقرير الاستئناف فى قلم الكتاب بوكيل عنه أو فى ذات اليوم الذى صدر فيه الحكم ، بل إن من حقه أن يعمل التقرير بنفسه وفى أى وقت شاء غير متجاوز الأجل المحدد بالقانون . فإذا هو مرض فى أثناء هذا الأجل مرضاً يقعده عن الانتقال إلى قلم الكتاب فهذا المرض يعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يجب أن يكون لها اعتبار عند حساب الأجل . وإذن فإذا تمسك المحكوم عليه بأنه كان مريضاً فى المدة التى لم يرفع فيها الاستئناف مستنداً فى ذلك إلى شهادة طبية قدمها ، فإنه يكون على المحكمة أن تبحث هذه الشهادة وتقدر قيمتها كدليل على المرض المدعى وجسامته وتاريخه ثم تتعرض لعذره فى التأخير فى تقرير الاستئناف على أساس ما يظهر لها . فإذا هى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .
صور الصفحات ١٨٩–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

