قاعدة ص ١٨٨
القاعدة رقم 203 — القضية رقم 1739 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم بتزوير عقد بيع . ورقة مقدمة للاستدلال بها على صحة عقد البيع . القول بتزويرها بناءً على قرائن دون بحث الكتابة المدونة فى الورقة . القضاء بتزوير الورقة بناءً على رأى المحكمة فى صدد عقد البيع . منطق غير سليم . قصور الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره ، فاكتفت المحكمة فى القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون أن تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها أو بواسطة رجال الفن ، ثم بنت بصفة أصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت إنه رأيها فى صدد عقد البيع ، وبناءً على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع ، فحكمها هذا يكون معيباً لقصوره وفساد منطقه .
صور الصفحات ١٨٨–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

