قاعدة ص ١٨٨
القاعدة رقم 202 — القضية رقم 1520 سنة 16 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة متهم فى جنحة سب علنى . عدم بيان ركن العلانية . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد قالت فى حكمها الذى أدان المتهم فى جنحة السب العلنى إن المتهم ذكر صراحة فى بلاغه الذى قدمه لرئيس المباحث الجنائية بالمحافظة أنه إنما يطلب أخذ التعهد على المبلغ فى حقه بعدم الإضرار به ، ولم تتعرض فى واقعة الدعوى لما جاء فى البلاغ من ناحية عدم صحته ، فإن قولها بعد ذلك ، فى صدد توافر العلانية ، إن المتهم كان يعلم بحكم الظروف والواقع أن بلاغه سيطلع عليه أشخاص كثيرون ، وإنه لم يكن يقصد منه إلا التشهير بالمجنى عليها — ذلك لا يكون له ما يسنده ويكون الحكم قاصر البيان .
صور الصفحات ١٨٨–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

