قاعدة ص ١٨٧
القاعدة رقم 201 — القضية رقم 1488 سنة 16 القضائية
تزوير . قضاء المحكمة الجنائية برد وبطلان عقد رهن ومحو تسجيله بعد ثبوت تزويره . جائز . هو من قبيل رد الحالة إلى ما كانت عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان للمحاكم الجنائية بمقتضى القانون أن تحكم بالتعويضات لمن أصابه ضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى أمامها ، وكان رد الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة لا شك يدخل فى التعويضات إذ به يتحقق رفع الضرر عن المضرور عيناً بإرجاع ذات ما يخصه إليه ، وهذا بداهة أولى من أن يعطى مبلغاً من المال فى مقابله ، فإن المحكمة إذا ما ثبت لها تزوير عقدى الرهن والتنازل وقضت بردهما وبطلانهما ومحو تسجيلهما فقضاؤها بذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الرد كما هو معرف به فى القانون .
صور الصفحات ١٨٧–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

