قاعدة ص ١٨٧
القاعدة رقم 200 — القضية رقم 982 سنة 16 القضائية
تفتيش : ا — الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل . لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل . • تفتيش : ب — الدفع ببطلان التفتيش . لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش : ا — الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل . لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل . الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل . 2 — تفتيش : ب — الدفع ببطلان التفتيش . لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . الدفع ببطلان التفتيش لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لأن الفصل فيه يستدعى تحقيقاً وبحثاً فى الوقائع ، وهذا خارج عن سلطة محكمة النقض .
صور الصفحات ١٨٧–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

