قاعدة ص ١٨٦
القاعدة رقم 199 — القضية رقم 1735 سنة 16 القضائية
قذف . تقديم شكوى إلى جهات الاختصاص . إدلاء مقدمها بأقواله أمام الغير . متى يعتبر قذفاً علنياً ؟ إذا كان القصد مجرد التشهير للنيل من المشكو منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن مجرد تقديم شكوى فى حق إنسان إلى جهات الاختصاص وإدلاء مقدمها بأقواله أمام الغير لا يمكن اعتباره قذفاً علنياً إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير بالمشكو للنيل منه .
صور الصفحات ١٨٦–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

