القاعدة رقم 197 — القضية رقم 1503 سنة 16 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . حكم بالإدانة فى جريمة صار نهائياً . إشكال فى تنفيذ هذا الحكم . القضاء برفضه . الطعن فى هذا الحكم ابتغاء إعادة البحث فى الدعوى الأصلية . لا يقبل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطعن المقدم فى حكم المحكمة الاستئنافية القاضى برفض الإشكال فى التنفيذ الذى رفعه الطاعن يتضمن أن الطاعن إنما يرمى من وراء الإشكال محل هذا الطعن إلى إعادة البحث فى موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة فى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعيناً رفضه ، إذ هذا الحكم بصيرورته نهائياً فى الخصوص الذى قضى فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من إعادة المناقشة فى خصوص ما قضى به . المحكمة حيث إن الأسباب التى تستند إليها الطاعنة فى طعنها تتحصل فيما يأتى : أولا — أن المحكمة التى حكمت على المتهم فى موضوع الدعوى الأصلية استندت فى القول بحصول تغيير فى معالم المقهى إلى شهادة معاون البوليس الذى حرر المحضر مع أن أقواله ليست بحجة فى ذلك وكان يجب عليها أن تعين خبيراً لتطبيق الرسم المرافق للرخصة على الطبيعة . وثانياً — أن المتهم تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن العمود المقول بأنه استحدث فى المقهى موجود بها من سنة ١٩٢٣ ، ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع . وثالثاً — أن الطاعنة ، وقد عينت حارسة على المقهى بعد المتهم ، ذكرت عند نظر الإشكال الذى قدمته أن لها مصلحة فى استغلال المقهى ومصلحتها تقتضى تعيين خبير واستكمال أوجه الدفاع ، كما ذكرت أن العمود يحمل جملوناً من حديد به زجاج من ضلفتين مما يدل على أنه ليس حديثاً ، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعها أو الرد عليه . وحيث إن الطاعنة إنما ترمى من وراء الإشكال موضوع هذا الطعن إلى إعادة البحث فى موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة فى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً . ولما كان هذا الحكم فى الخصوص الذى قضى فيه قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، فإنه يكون مانعاً للمحكوم عليه وغيره من إعادة المناقشة فى الخصوص المشار إليه . وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

