شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ١٨٢

القاعدة رقم 197 — القضية رقم 1503 سنة 16 القضائية

قوة الشىء المحكوم فيه . حكم بالإدانة فى جريمة صار نهائياً . إشكال فى تنفيذ هذا الحكم . القضاء برفضه . الطعن فى هذا الحكم ابتغاء إعادة البحث فى الدعوى الأصلية . لا يقبل .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦

المبادئ المستخلصة

إذا كان الطعن المقدم فى حكم المحكمة الاستئنافية القاضى برفض الإشكال فى التنفيذ الذى رفعه الطاعن يتضمن أن الطاعن إنما يرمى من وراء الإشكال محل هذا الطعن إلى إعادة البحث فى موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة فى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً فإنه يكون متعيناً رفضه ، إذ هذا الحكم بصيرورته نهائياً فى الخصوص الذى قضى فيه يكون مانعاً للمحكوم عليه ولغيره من إعادة المناقشة فى خصوص ما قضى به . المحكمة حيث إن الأسباب التى تستند إليها الطاعنة فى طعنها تتحصل فيما يأتى : أولا — أن المحكمة التى حكمت على المتهم فى موضوع الدعوى الأصلية استندت فى القول بحصول تغيير فى معالم المقهى إلى شهادة معاون البوليس الذى حرر المحضر مع أن أقواله ليست بحجة فى ذلك وكان يجب عليها أن تعين خبيراً لتطبيق الرسم المرافق للرخصة على الطبيعة . وثانياً — أن المتهم تمسك فى دفاعه أمام المحكمة بأن العمود المقول بأنه استحدث فى المقهى موجود بها من سنة ١٩٢٣ ، ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع . وثالثاً — أن الطاعنة ، وقد عينت حارسة على المقهى بعد المتهم ، ذكرت عند نظر الإشكال الذى قدمته أن لها مصلحة فى استغلال المقهى ومصلحتها تقتضى تعيين خبير واستكمال أوجه الدفاع ، كما ذكرت أن العمود يحمل جملوناً من حديد به زجاج من ضلفتين مما يدل على أنه ليس حديثاً ، ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعها أو الرد عليه . وحيث إن الطاعنة إنما ترمى من وراء الإشكال موضوع هذا الطعن إلى إعادة البحث فى موضوع الدعوى الأصلية بعد أن صدر فيها حكم على المتهم بالإدانة فى الجريمة التى رفعت بها الدعوى عليه وصار هذا الحكم نهائياً . ولما كان هذا الحكم فى الخصوص الذى قضى فيه قد حاز قوة الشىء المحكوم فيه ، فإنه يكون مانعاً للمحكوم عليه وغيره من إعادة المناقشة فى الخصوص المشار إليه . وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا