القاعدة رقم 196 — القضية رقم 1484 سنة 16 القضائية
قانون . المرسوم بقانون رقم ١٦ لســنة ١٩٤٥ . الطعن فيه بمخالفته للدستور قولا بأن السلطة التى من حقها إصداره قد تنازلت لغيرها عن سلطتها فى بيان العناصر القانونيــة للجريمة الواردة به . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن المرسوم بقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥ إنما نص على إنشاء لجنة للتسعير الجبرى وبيّــن مهمة هــذه اللجنة وهى تحديد الأسعار وإعلانها فى مســاء يوم الجمعة من كل أسبوع لتكون سارية مدة الأسبوع ؛ ثم بين فى المــادة السابعة عقوبة من يبيع أو يعرض للبيع السلع المسعرة بسعر يزيد على السعر الذى تحدده اللجنة على الوجه المبين به . وإذن فالقول بأن السلطة التى من حقها بمقتضى الدستور إصدار هذا المرسوم قد تنازلت لغيرها عن سلطتها فى بيان العناصر القانونية للجريمة الواردة به ليس له من وجه ، إذ أن كل ما ترك للجنة التسعير الجبرى إنما هو تحديد الأسعار فى كل أسبوع . وهذا بالبداهة لا يمــكن للسلطة التشريعية أن تباشره بنفسها ما دامت الأسعار متقلبة بطبيعة الحال متغيرة دائماً على حسب الزمان والمكان وظروف الأحوال .
صور الصفحات ١٨١–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

