قاعدة ص ١٨٠
القاعدة رقم 195 — القضية رقم 1428 سنة 16 القضائية
تحقيق . تفتيش . جندى من قوة خفر السـواحل . ضبطه مخدراً مخبأ فى دائرة عمله . ضبط صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن من سلطة جنود خفر السواحل وموظفى الجمارك البحث عنــد الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً ولو عن طريق تفتيش الأمتعــة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه إلى جهة الاختــصاص . فإذا ضبط جندى من قوة خفر السواحل مخدراً فى وعاء من الصفيح كان مخبأ فيه بدائرة المراقبة الجمركية التى يعمل فيها والتى يخضع فيها نقل البضائع لإجراءات وقيود معلومة فهــذا الضبط يكون صحيحاً .
صور الصفحات ١٨٠–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

