القاعدة رقم 194 — القضية رقم 1422 سنة 16 القضائية
نصب . الطرق الاحتيالية . إيهام شخص بأمر والاستعانة فى ذلك بحادث معروف للمجنى عليه . عدم توافر الطرق الاحتيالية . توصل المتهمين إلى الاستيلاء على مال المجنى عليه عن طريق إيهامه باحتمال مهاجمة اللصوص له . الاستعانة فى ذلك بذكر حادث معروف للمجنى عليه . هذه الواقعة ليست نصباً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجب فى جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التى استعملت مع المجنى عليه قوامها الــكذب . وإذن فإذا كانت المحــكمة قد اعتبرت ما وقع من المتهمين نصباً بناءً على أنهما توصلا إلى الاستيلاء على المال من المجنى عليها عن طريق إيهامها باحتمال مهاجمة اللصوص لها وسلب أموالها ، والاستعانة فى ذلك بذكر حادث معين من حوادث السرقات التى وقعت فى الجهة ، وكانت قد قالت فى حكمها ما يفيــد أن الحادث المشار إليه وقع فعلاً وأن المجنى عليها كانت تعلــم بوقوعه وقت أن ذكره لها المتهمان ، فذلك لا تتوافر به الطرق الاحتيالية كما هى معرفة به فى القانون .
صور الصفحات ١٨٠–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

