قاعدة ص ١٧٦
القاعدة رقم 192 — القضية رقم 735 سنة 16 القضائية
إثبات . محكمة النقض . نظرها موضوع الدعوى . إجراء معــاينة والاطلاع على أوراق . يجوز لها أن تندب لذلك أحد أعضائها دون ضرورة لأن تقوم بذلك بكامل هيئتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
يجوز لمحكمة النقض ، وهى تنظر موضوع الدعوى فى الأحوال التى يجيز لها القانون فيها ذلك ، أن تندب أحد أعضائها لإجراء معاينة والاطلاع على أوراق إذا رأت ذلك لازماً . ولا ضرورة لأن تقوم المحكمة بذلك بكامل هيئتها ما دام التحقيق المطلوب مقصوراً على معاينة ماديات والمحضر الذى يحرر عنها سيطرح على بساط البحث بالجلسة .
صور الصفحات ١٧٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

