قاعدة ص ١٧٦
القاعدة رقم 191 — القضية رقم 675 سنة 16 القضائية
تحقيق . عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم . ليس لها أحكام واجبة المراعاة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إن عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة فى القانون تجب مراعاتها وإلا كان العمل باطلاً ، بل هى مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة .
صور الصفحات ١٧٦–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

