قاعدة ص ١٧٥
القاعدة رقم 190 — القضية رقم 1506 سنة 16 القضائية
دفاع شرعى . تمسك المتهم بأنه كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى . نفى هــذه الحالة عنه بمقولة إن المجنى عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى ينوى إيقاعه بل كان قصده به أخاه . غير سديد . حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه حين أوقع فعل الضرب بالمجنى عليه إنما كان فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس فإن رد المحكمة عليه بقولها إن المجنى عليه لم يكن يقصده هو بفعل الضرب الذى كان ينوى إيقاعه بل كان يقصد أخاه ، لا يكون سديداً ، لأن حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً .
صور الصفحات ١٧٥–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

