قاعدة ص ١٧٥
القاعدة رقم 189 — القضية رقم 1501 سنة 16 القضائية
مواد مخدرة . إحراز المتهم مخدراً بقصد وضعه فى منزل شخص آخر للايقاع به . توقيع عقوبة المادة ٣٥ ع . فى محله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ من يونيه سنة ١٩٤٦
المبادئ المستخلصة
الأصل هو توقيع العقوبة الواردة فى المادة ٣٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ على كل من يحرز جوهراً مخدراً . أما المادة ٣٦ فقد جاءت على سبيل الاستثناء فى صدد حالة واحدة من حالات الإحراز ، هى التى يثبت فيها أن القصد منه إنما هو التعاطى أو الاستعمال الشخصى . فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أحرز المخدر بقصد وضعه فى منزل شخص آخر للايقاع به ، وهــذا بالبداهة غير التعاطى أو الاستعمال الذى يكون المحرز فيه تحت تأثير عامل شخصى رأى الشارع عنده ما يقتضى التخفيف فى العقاب ، فإنه لا يكون قد أخطأ إذا ما أوقع على هذا المتهم العقوبة الواردة فى المادة ٣٥ .
صور الصفحات ١٧٥–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

